شبكة النبراس الاسلامية »
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول








اسم العضو :

كلمة السر:

ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى

  سؤال وجواب في الإسلام ... فتاوي Untitl59  

{سارع بتقديم طلب إشرافك الإن}

 

 سؤال وجواب في الإسلام ... فتاوي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أم منيب

سؤال وجواب في الإسلام ... فتاوي 1912
أم منيب



مشاركاتي» : 105
اقامتي » : 23/09/2009

سؤال وجواب في الإسلام ... فتاوي Empty
15032010
مُساهمةسؤال وجواب في الإسلام ... فتاوي

من بريدي الالكتروني
ســؤال وجــواب في الإســلام

ـــــــــ
إخوتي أخواتي :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير
ـــــــــــــــــــــ

تصل إلي بريدي الالكتروني العديد من الفتاوي الشرعية من كبار العلماء المجازين في الفتوى . وهذه الفتاوي هي رد على أسئلة المسلمين في مختلف الأمور وجميع المواضيع ..

وتعميما للفائدة رأيت نشر هذه الفتاوي ليستفيد منها أعضاء المنتدى والزوار ..

والسؤال مفتاح العلم كما يقولون
وقد أمر الله سبحانه وتعالى بسؤال العلماء عند الجهل بموضوع أو أمر معين وعدم العلم به .

قالى تعالى :
ْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ
سورة النحل الآية 43 وسورة الأنبياء الآية 7

[right]لا يصلي أحدٌ صلاة الاستخارة عن أحد

السؤال : هل يجوز أن يصلي أحد عني صلاة استخارة لي؟
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز لأحد أن يصلي الاستخارة عن أحد .
جاء في لقاء "الباب المفتوح" للشيخ بن عثيمين رقم (83) : "الاستخارة لا تجوز إلا ممن أراد وهمَّ، ولا يصلح أن يستخير لغيره حتى لو وكله وقال : استخر الله لي ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : (إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول : .... وذكر الحديث) كما أنه لو دخل اثنان المسجد وقال أحدهما للآخر : صَلِّ عني ركعتين تحية المسجد وأنا سأجلس ، لا يصح هذا ، فصلاة الاستخارة متعلقة بنفس المستخير الذي يريد أن يفعل" انتهى .

والله أعلم




الجواب عن افتراء على الشيخ ابن باز أنه لم يزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم قط

كما هو معلوم عندكم ، فإنه عند غياب العلماء الربانيين يكثر الضلال ، واتخاذ الرؤوس الجهال ، الذين ضلوا ، وأضلوا ، فهذه هي الحالة التي نعيشها هنا في بلد إفريقية ، والله المستعان . سؤالي بارك الله فيكم كيف الرد على من أثار شبهة حول الشيخ ابن باز لتنفير الناس عنه ألا وهي : أن الشيخ رحمه الله مكث في مكة ، أو المدينة عدة سنوات , ولم يزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، فيقولون - هؤلاء الطرقيون المبتدعة - إنهم - يعني : الحجازيين - لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم . فبم نجيبهم ؟ . الرجاء التفصيل ، وذكر الأدلة كما اعتدنا منكم ، من الكتاب والسنَّة ، والآثار السلفية .
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
بارك الله فيك أخي السائل ، وجزاك الله خيراً على حرصك على سنَّة النبي صلى الله عليه وسلم ، وذبك عنها ، وعلى دفاعك عن علماء أهل السنَّة والجماعة ، ونسأل الله أن يوفقنا وإياك لنشر الاعتقاد الصحيح ، ونوصيكم بالرفق ، والحكمة ، في دعوة الناس .

eaGreen]]ثانياً :
لا بد أن يعلم المسلم أن أجر الصبر على غربة التمسك بالسنَّة : عظيم ، ففي صحيح مسلم (145) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (بَدَأَ الإِسْلامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء) .
وفي سنن الترمذي (3058) عن أبي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ رضي الله عنه أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (... إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّاماً الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ) .
وفي رواية : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنَّا أَوْ مِنْهُمْ ؟ قَالَ : (بَلْ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ) وصححه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" .
فلا ينبغي أن يجزع المسلم من هذه الغربة ، فالعاقبة للمتقين , وهم المتمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه .[/
size]

]size=16]ثالثاً :
زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان في المدينة النبوية : مشروعة ، كزيارة قبر غيره ، فهي داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : (إني كنتُ نهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا) رواه مسلم (977) من حديث بُرَيْدَةَ بن الحُصَيْب ، وفي رواية : (فَزُورُوا الْقُبُورَ ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ) رواها مسلم (976) من حديث أبي هريرة .
وشدُّ الرحل للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة : مشروع ، باتفاق المسلمين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
وشدُّ الرحل إلى مسجده : مشروع باتفاق المسلمين ، كما في الصحيحين عنه أنه قال : (لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِي هَذَا ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى) رواه البخاري (1132) ومسلم (1397) .
وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ) رواه البخاري (1133) ومسلم (1394) .
فإذا أتى مسجدَ النبي صلى الله عليه وسلم : فإنه يسلِّم عليه ، وعلى صاحبيه ، كما كان الصحابة يفعلون .
"الفتاوى الكبرى" (5/146) .
ولكن مسألة الزيارة غير مسألة شد الرحل ، والسفر لزيارة قبره .[/
size]
DarkRed]]قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
وزيارة القبور من غير شدِّ رحل إليها مسألة , وشد الرحل لمجرد الزيارة مسألة أخرى .
"مجموع الفتاوى" (27/193) .
فالأُولى استحبها العلماء ، وندبوا إليها , وأما الثانية - وهي شد الرحل والسفر لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم ، وقبر غيره - : فهي غير مشروعة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
وأما إذا كان قصده بالسفر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم دون الصلاة في مسجده : فهذه المسألة فيها خلاف ، فالذي عليه الأئمة ، وأكثر العلماء : أن هذا غير مشروع ، ولا مأمور به ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم (لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِي هَذَا ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى) .
"الفتاوى الكبرى" (5/146) .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
لا يجوز السفر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، أو قبر غيره من الناس ، في أصح قولي العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى) متفق عليه .
والمشروع لمن أراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعيد عن المدينة : أن يقصد بالسفر زيارة المسجد النبوي ، فتدخل زيارة القبر الشريف وقبريْ أبي بكر ، وعمر ، والشهداء ، وأهل البقيع ، تبعاً لذلك .
وإن نواهما : جاز ؛ لأنه يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً ، أما نية القبر بالزيارة فقط : فلا تجوز مع شد الرحال ، أما إذا كان قريباً لا يحتاج إلى شد رحال ، ولا يسمى ذهابه إلى القبر سفراً : فلا حرج في ذلك ؛ لأن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم ، وقبر صاحبيه ، من دون شد رحال : سنَّة ، وقربة , وهكذا زيارة قبور الشهداء ، وأهل البقيع ، وهكذا زيارة قبور المسلمين في كل مكان ، سنَّة ، وقُربة ، لكن بدون شد الرحال ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (زوروا القبور ، فإنها تذكركم الآخرة) أخرجه مسلم في صحيحه .
وكان صلى الله عليه وسلم يعلِّم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا : (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، نسأل الله لنا ولكم العافية) أخرجه مسلم أيضاً في صحيحه .[/
size]
Magenta]]"فتاوى الشيخ ابن باز" (8/336) .
وأما الأحاديث التي فيها الندب للسفر ، وشدِّ الرحل لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم : فهي غير صحيحة ، وانظر جواب السؤال رقم : (2534) .

رابعاً :
أما كلام أولئك القبوريين ، والطرقيين عن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ، وأنه لم يزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم في فترة مكثه في المدينة : فهو كذب عليه ، وشهادة زور باء بها من شهد بها ، فالشيخ رحمه الله من أعظم الناس في هذا العصر محبة ، وتعظيماً للنبي صلى الله عليه وسلم نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحد , ولا تخفى عليه مشروعية زيارة القبور ، سواء أكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، أو قبر غيره , كيف وهو رحمه الله قد قرر ذلك كثيراً ؟! وقد سبق النقل عنه أن "زيارة قبره صلى الله عليه وسلم ، وقبر صاحبيه ، من دون شد رحال : سنَّة ، وقربة" ، ولكنَّ الشيخ ـ كما يبق ـ يفرق بين زيارة القبر ، وبين السفر وشد الرَّحل لزيارة القبر , فالثانية هي التي يمنعها الشيخ رحمه الله , وهو الصواب .
ثمَّ يقال : من الذي راقب الشيخ رحمه الله طيلة مكثه في المدينة النبوية حتى شهد تلك الشهادة الزائفة الباطلة ؟! .
وينبغي هنا أن ننبه ، أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان بالمدينة ، ليست مشروعة له كلما دخل المسجد .[/
size]
SkyBlue]]قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
فلهذا كان العمل الشائع في الصحابة - الخلفاء الراشدين ، والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار - أنهم يدخلون مسجده ، ويصلون عليه في الصلاة ، ويسلمون عليه ، كما أمرهم الله ورسوله ، ويدعون لأنفسهم في الصلاة مما اختاروا من الدعاء المشروع ، كما في الصحيح من حديث ابن مسعود لمَّا علَّمه التشهد قال : (ثم ليتخير بعد ذلك من الدعاء أعجبه إليه) ، ولم يكونوا يذهبون إلى القبر ، لا من داخل الحجرة ، ولا من خارجها ، لا لدعاء ، ولا صلاة ، ولا سلام ، ولا غير ذلك من حقوقه المأمور بها في كل مكان ، فضلا عن أن يقصدوها لحوائجهم كما يفعله أهل الشرك ، والبدع ؛ فإن هذا لم يكن يعرف في القرون الثلاثة ، لا عند قبره ، ولا قبر غيره ، لا في زمن الصحابة ، ولا التابعين ولا تابعيهم .
فهذه الأمور إذا تصورها ذو الإيمان والعلم : عرف دين الإسلام في هذه الأمور ، وفَرَّق بين من يعرف التوحيد ، والسنَّة ، والإيمان ، ومن يجهل ذلك .
وقد تبين أن الخلفاء الراشدين ، وجمهور الصحابة : كانوا يدخلون المسجد ، ويصلون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يسلمون عليه عند الخروج من المدينة ، وعند القدوم من السفر ، بل يدخلون المسجد ، فيصلون فيه ، ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يأتون القبر ، ومقصود بعضهم التحية .
وأيضا : فقد اسْتُحِب لكل من دخل المسجد أن يسلِّم على النبي صلى الله عليه وسلم ، فيقول : "بسم الله والسلام على رسول الله ، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك" ، وكذلك إذا خرج يقول : "بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك" ، فهذا السلام عند دخول المسجد كلما يدخل : يغني عن السلام عليه عند القبر ، وهو من خصائصه ، ولا مفسدة فيه .
"مجموع الفتاوى" (27/413 – 415) . [/
size]

[size=16]خامساً :
أما زعم أولئك الطرقيين – تقليداً لغيرهم من أهل البدع – في أن الشيخ ابن باز رحمه الله ، وعموم أهل السنة السلفيين لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم : فيرد عليها بما يلي :
1. أنها – والله – شهادة زور ، وهم مع وقوعهم في البدعة ـ وأحياناً : الشرك أيضاً ـ ، لم يكتفوا بهما حتى أضافوا الكذب ، والافتراء على عباد الله .
2. ليست المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم بعمل احتفال سنوي يختلط فيه الرجال بالنساء ، وتُضرب فيه الدفوف ، وتُقرع فيه الطبول ، بل المحبة له صلى الله عليه وسلم تكون باتباع سنَّته ، والاقتداء بهديه ، والذب عن دينه ، قال الله تعالى: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) آل عمران/ 31 ، فأين أولئك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته مع ما عندهم من بدع ، وخرافات ، وآثام ؟! .
3. إذا كان عدم زيارة قبره صلى الله عليه وسلم في كل دخول للمسجد النبوي ، وعدم الاحتفال بميلاده صلى الله عليه وسلم : يدل على عدم محبته صلى الله عليه وسلم : فأول المتهمين بتلك التهمة الشنيعة هم أصحابه رضي الله عنهم ، الذين لم يفعلوا شيئاً من ذلك ، وحاشاهم رضي الله عنهم ، بل كانوا أعظم الناس محبة لنبيهم صلى الله عليه وسلم ، ولكنهم علموا أن المحبة في الاتباع لا في الابتداع والخرافات .
4. عدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر ، مخرج عن الملة ، فكيف تجرأ أولئك – وغيرهم – على مثل هذا التكفير لأهل السنَّة ؟! وليعلموا أنهم يحكمون بذلك الكفر على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ إذ هم رؤوس أهل السنَّة .
قال الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله :
يشاع بين المسلمين أن الذين ينكرون بدعة المولد هم أناس يبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحبونه ، وهذه جريمة قبيحة كيف تصدر من عبد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ إذ بغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو عدم حبه كفر بواح لا يبقى لصاحبه أية نسبة إلى الإسلام والعياذ بالله تعالى .
"الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف" (ص 5) .
5. حتى تعرف مقدار حب الشيخ ابن باز رحمه الله للنبي صلى الله عليه وسلم : استمع لهذا التسجيل الصوتي له , وكيف أنه بكى لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ، وفداه بماله وأهله ونفسه .
والله سبحانه نسأله أن يرحمه , وأن يجزل له الأجر ، والمثوبة .

والله أعلم









هل تقسم ديته على أمه وإخوته الأشقاء وأخيه لأمه وأخته المتوفاة بعده؟

السؤال: مات أخي وسلمت الدولة الدية إلى أمنا لأن الأب متوفى ونحن إخوة وأخوات أشقاء ولنا أخت توفيت بعد الحادثة ، وتركت ابناً وبنتين ، ولنا أيضاً أخ لأم .
الجواب :
الحمد لله
دية المقتول تدخل في تركته ، وتقسم على جميع ورثته من كان منهم حيا بعد موته.
والأصل في ذلك : ما روى أبو داود (4564) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (قَضَى إِنَّ الْعَقْلَ [الدية] مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .

قال ابن قدامه رحمه الله : "ودية المقتول موزعة عنه ، كسائر أمواله" انتهى من "المغني" (9/184) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : شخص قُتِلَ قَتَلَ خطأٍ واستحقت على قاتله دية الخطأ ، فهل هذه الدية تعتبر جزءا من التركة بحيث يجوز ضمها إلى التركة ، وقضاء دين المقتول منها ، ودخول وصيته فيها ، أم أنها حق للورثة لا علاقة لها بالتركة؟
فأجاب : "هذه الدية تعتبر جزءا من التركة يقضى منها دينه الذي لله والذي لعباده ، وتنفذ منها وصاياه ، الثلث فأقل ، وهكذا دية العمد ، والباقي للورثة ، ولا أعلم في هذا خلافا بين أهل العلم ، والله ولي التوفيق " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (20/ 219) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل لأولياء المقتول أن يعفوا والمقتول عليه دين؟
فأجاب : "ليس لهم أن يعفوا، وذلك لأن حق أولياء المقتول لا يَرِد إلا بعد الدين ؛ لقول الله تعالى في آية المواريث : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/12، فليس لهم حق في إسقاط الدية ؛ لأن الدية تَرْكٌ في التركة ، ولهذا تضاف إليها ، فإذا قدرنا أنه قتل وعنده خمسون ألفاً والدية مائة ألف صار ماله مائة وخمسين ألفاً " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (122/ 23) .

وعليه ؛ فهذه الدية تقسم على ورثة الميت ومنهم أخته التي كانت حية بعده ثم توفيت ، فيعطى نصيبها لورثتها .
وتركة أخيك (الدية وغيرها) تقسم كما يلي :
للأم السدس ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/11 .
وللأخ لأم : السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) النساء/12 .
قال ابن قدامة رحمه الله : " والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم , بإجماع أهل العلم . وفي قراءة سعد بن أبي وقاص : " وله أخ أو أخت من أم " , والكلالة في قول الجمهور : من ليس له ولد , ولا والد , فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد , والولد يشمل الذكر والأنثى , والوالد يشمل الأب والجد " انتهى من "المغني" (6/ 163).
والباقي للإخوة والأخوات تعصيبا ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين . وتدخل فيهم الأخت المتوفاة كما سبق ، ويعطى نصيبها لورثتها .

والله أعلم .










حكم تسمية البنت باسم (حنين)؟

السؤال: هل تسمية البنت باسم حنين بفتح الحاء متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومع قواعد تسمية الأولاد في الإسلام؟
الجواب :
الحمد لله
يجوز تسمية البنت بحَنين ، ولا حرج في ذلك ؛ والأصل في الأسماء الإباحة والجواز ما لم يشتمل الاسم على محذور ، وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (7180) ورقم (101401) .

والله أعلم .





مات وترك زوجة وبنتين وابن أخ شقيق وأختين لأم وأختا لأب وعما شقيقا

السؤال: هلك هالك وترك زوجة وبنتين وابن أخ شقيق وأختين لأم وأخوين لأم وأختا لأب وعما شقيقا وخلف تركة قدرها 110000 درهما . والمطلوب : تحديد الأنصبة .
الجواب :
الحمد لله
إذا مات رجل وترك زوجة وبنتين وابن أخ شقيق وأختين لأم وأختا لأب وعما شقيقا ، فإن تركته تقسم كما يلي :
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، قال تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .
وللبنتين : الثلثان ؛ لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/11 .
وللأخت لأب : الباقي تعصيبا ؛ لأن الأخوات مع البنات عصبة . قال ابن بطال رحمه الله : ( أجمعوا على أن الأخوات عصبة البنات ، فيرثن ما فضل عن البنات ، فمن لم يخلف إلا بنتا وأختا فللبنت النصف وللأخت النصف الباقي على ما في حديث معاذ ، وإن خلف بنتين وأختا فلهما الثلثان وللأخت ما بقى ، وإن خلف بنتا وأختا وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن تكملة الثلثين وللأخت ما بقي على ما في حديث ابن مسعود ، لأن البنات لا يرثن أكثر من الثلثين ولم يخالف في شيء من ذلك إلا ابن عباس فإنه كان يقول : للبنت النصف ، وما بقى للعصبة ، وليس للأخت شيء .." انتهى من "فتح الباري" (12/24) .

ولا شيء للأختين لأم لوجود البنتين .
ولا شيء لابن الأخ الشقيق ولا للعم ، لأنهما محجوبان بالأخت لأب .
وعند تقسيم التركة ، تقسم التركة إلى 24 جزءاً متساوياً ، للزوجة منها الثمن وهو 3 ، وللبنتين الثلثان وهو 16 لكل منهما 8 ، وللأخت لأب الباقي وهو 5 .
فنصيب الزوجة من التركة =110000× 3 ÷ 24= 13750 .
ونصيب كل بنت = 110000× 8 ÷ 24 = 36666.6 .
ونصيب الأخت لأب = 110000× 5 ÷ 24 = 22916.6 .

والله أعلم .


[center]نسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما ينفعنا ، وأن ينفعنا بما علمنا ،
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..






رطوبة فرج المرأة المستمرة.. هل يجب الاستنجاء منها لكل صلاة؟

السؤال : قرأت أنه يجب على من لديها إفرازات دائما شفافة والتي تعرف برطوبة فرج المرأة أن تتوضأ لكل صلاه وتصلي وتقرأ ما شاءت إلى وقت الصلاة التي تليها ولكن سؤالي الذي محيرني هل عليها الاستنجاء والتحفظ لكل صلاة أيضا أم يكفي الوضوء بدون استنجاء . أرجو الإجابة على سؤالي أخاف أن تضيع صلواتي لعدم الطهارة لهذا السبب .
الجواب :
الحمد لله
رطوبة الفرج الخارجة من الرحم - لا من المثانة - طاهرة ، وتنقض الوضوء على الراجح ، إلا أن تكون مستمرة ، فتتوضأ لكل صلاة ، ولا يلزمها الاستنجاء وإعادة التحفظ ؛ لأن هذه الرطوبة طاهرة كما تقدم .
وأما الرطوبة الخارجة من المثانة ، أو سلس البول ، فيلزم صاحبه الاستنجاء والتحفظ إذا فرط في الشد والتحفظ ، وأما إذا لم يفرط فلا يلزمه غسل المحل وعصبه لكل صلاة .
قال في "شرح منتهى الإرادات" (1/120) : " يلزم كل من دام حدثه من مستحاضة , ومن به سلس بول , أو مذي , أو ريح غسل المحل الملوث بالحدث , لإزالته عنه وتعصيبه أي فعل ما يمنع الخارج حسب الإمكان ، من حشو بقطن , وشدّه بخرقة طاهرة .. ولا يلزمه إعادتهما أي الغسل والعصب لكل صلاة إن لم يفرّط , لأن الحدث مع غلبته وقوته لا يمكن التحرز منه ... ويتوضأ من حدث دائم لوقت كل صلاة إن خرج شيء " انتهى مختصرا .
وقال في "مطالب أولي النهى" (1/236) : "ولا يلزم إعادة غسل , ولا إعادة تعصيب لكل صلاة حيث لا تفريط في الشد ; لأن الحدث مع غلبته وقوته لا يمكن التحرز منه . قالت عائشة : (اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه , فكانت ترى الدم والطست تحتها , وهي تصلي) رواه البخاري . فإن فرّط في الشد , وخرج الدم بعد الوضوء لزمت إعادته ; لأنه حدث أمكن التحرز منه" انتهى .
وأفتى الشيخ ابن باز رحمه الله بأنه إن شق على صاحب السلس غسل النجاسة وتبديل العصابة ، صلى على حاله ، وينظر جواب السؤال رقم (82079) .
والحاصل : أن الإفرازات الطاهرة لا يلزم فيها إعادة الاستنجاء أو تغيير العصابة ، وإنما الواجب هو الوضوء لوقت كل صلاة .
والله أعلم .





حكم حجز الفنادق عن طريق مواقع في الإنترنت

السؤال: مع تقدم التكنولوجيا في العالم , وجدت مواقع في الإنترنت تقوم بحجز الفنادق وتأجير السيارات بطريقه حديثه وهي كما يلي: 1/اختيار المدينة المراد حجز الفندق فيها وتاريخ الوصول . 2/تحديد المنطقة أو الحي . 3/اختيار درجة الفندق- 3نجمات 4 نجمات . 4/وضع السعر الذي يناسبك - مثلا60$ Name Your Price) . 5/ وضع كافة معلوماتك بما فيها رقم بطاقة الائتمان أو بطاقة الصراف . 6/في ثواني تكاد لا تتجاوز الدقيقة , يقوم الموقع بالمفاوضة مع الفنادق الذي يشمل مدى البحث . 6/إذا تمت الموافقة من قبل إحداها فإن الحجز يصبح فعالا.. وإذا لم تتم الموافقة لي الحق بزيادة سعر عرضي-على سبيل المثال 80$ ثم يقوم الموقع مرة أخرى بمفاوضة الفندق.. علما بأن السعر الذي أضعه أقل بكثير من السعر المعروض في موقع الفندق نفسه... ولكن الفندق في الأساس يحدد عدد معين من الغرف لمثل هذه المواقع وتكون غالبيه نوافذ تلك الغرف تطل على مواقع غير جذابة بالإضافة إلى بعدها عن المصاعد . فيوافق على السعر المعروض له . فيتم اتفاق جميع الأطراف على السعر المراد .
الجواب :
الحمد لله
يشترط لصحة إجارة العين كالدار والغرفة الفندقية والسيارة أن تكون معلومة إما بالرؤية ، وإما بالوصف المزيل للجهالة ، ومع التقدم الذي أشرت إليه يمكن اشتراط رؤية صورة حقيقية للغرفة أو السيارة أو معرفة نوع السيارة وموديلها .
ولا حرج فيما ذكرت من التعامل مع موقع يتولى حجز ما تريد من غرفة أو سيارة مقابل عمولة يأخذها منك أو من المؤجر ، ولا فرق بين التعامل مع هذه المواقع والتعامل مع مكاتب الحجز .
ولا حرج أيضا في كون الانتفاع بالعين لا يقع عند العقد مباشرة بل يتأخر عنه مدة .
وقد قرر الفقهاء أنه يجوز استئجار العين مدة لا تلي العقد ، كأن يتفقا في اليوم الأول من الشهر على استئجار الغرفة من اليوم العاشر إلى الخامس عشر مثلا .
قال في "كشاف القناع" (4/ 6) : "ولا يشترط أن تلي مدة الإجارة العقد , فلو أجره سنة خمسٍ في سنة أربع صح العقد لأنها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها , فجاز العقد عليها مفردة كالتي تلي العقد سواء كانت العين المؤجرة مشغولة وقت العقد بإجارة أو رهن , أو غيرهما إذا أمكن التسليم عند وجوبه , أو لم تكن مشغولة لأنه إنما يشترط القدرة على التسليم عند وجوبه" انتهى .

والله أعلم .






يشترك هو وعمال في شراء محل ويستخرج سجلا تجاريا باسمه ويأخذ منهم مبلغا شهريا

لسؤال : اتفقنا أنا ومجموعة من العمال على فتح محل تجاري حيث أدفع أنا نصف قيمة المحل ويدفعون هم النصف الباقي ثم يحضرون البضاعة ، ويديرون المحل ، ويقومون بدفع تكاليف نقل الكفالة وتجديد الإقامة وكافة المصاريف المتعلقة بالمحل ، على أن أقوم أنا بمراجعة الدوائر الحكومية واستخراج السجل التجاري ، وأن يدفعوا لي مبلغا شهريا ، فما حكم هذه الشراكة ؟
الجواب :
الحمد لله
يجوز أن تؤجر عليهم نصف المحل بما تتفقون عليه من أجرة شهرية أو سنوية .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (109188) .
وأما المشاركة بالطريقة التي ذكرتها فلا تجوز ، لأن الشريك إنما يستحق جزءاً من الأرباح يتم الاتفاق عليه ، ولا يجوز أن يكون للشريك مبلغ مقطوع يأخذه كل شهر بقطع النظر عن الأرباح .
وانظر جواب السؤال رقم (122622) .

والله اعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

سؤال وجواب في الإسلام ... فتاوي :: تعاليق

الاميرة الجزائرية
رد: سؤال وجواب في الإسلام ... فتاوي
مُساهمة 2010-03-15, 23:15 من طرف الاميرة الجزائرية
اختنا الرائعة ام منيب جزاكي الله خيرا على ما تقدميه لنا من خلال بحوثك
الرائعة والمميزة شكرا لك
سؤال وجواب في الإسلام ... فتاوي 449224
 

سؤال وجواب في الإسلام ... فتاوي

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» سؤال وجواب
» آداب الضيافة في الإسلام
» المداعبات الزوجية" فى الإسلام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة النبراس الاسلامية » :: الاسلاميات :: أبحاث وفتاوى اللجنة العلمية الاسلامية-
انتقل الى:  
المواضيع الأخيرة
» برنامج افضل مكمل غذائى حلقة بعنوان " الزعتر " من مركز الهاشمى للاعشاب الطبيعية
سؤال وجواب في الإسلام ... فتاوي Icon_minitime1من طرف ماريتا 2015-03-19, 09:47

» ممكن طريقة
سؤال وجواب في الإسلام ... فتاوي Icon_minitime1من طرف ام فرقان 2014-06-24, 13:49

» Adobe Photoshop CS 8
سؤال وجواب في الإسلام ... فتاوي Icon_minitime1من طرف احبك ربي 2014-06-20, 20:46

» البترون الاساسي للتنورة
سؤال وجواب في الإسلام ... فتاوي Icon_minitime1من طرف ام فرقان 2014-06-14, 01:34

» اجمل شىء الحب
سؤال وجواب في الإسلام ... فتاوي Icon_minitime1من طرف الاميرة الجزائرية 2014-06-05, 01:41

» كيف تكتشف اصدقائك المزيفيين
سؤال وجواب في الإسلام ... فتاوي Icon_minitime1من طرف حامل اللواء 2014-06-02, 20:44

» موضوع مميز:هام للمنتدى
سؤال وجواب في الإسلام ... فتاوي Icon_minitime1من طرف الاميرة الجزائرية 2014-05-30, 19:13

» هل من مرحب
سؤال وجواب في الإسلام ... فتاوي Icon_minitime1من طرف الاميرة الجزائرية 2014-05-30, 18:44

» اسبح باسمك الله وليس لي سواك اخشاه
سؤال وجواب في الإسلام ... فتاوي Icon_minitime1من طرف حامل اللواء 2014-05-29, 23:26


أعضاؤنا قدموا4719 مساهمة في هذا المنتدى.       |    هذا المنتدى يتوفر على 214 عُضو.   |   آخر عُضو مُسجل هو ماريتافمرحباً به.