:الزكاه فى المحاصيل
" ليس فى دون خمسة أو سق صدقة" والخمسة أوسق تعادل ما وزنه ( 653) كيلوجراما من القمح ونحوه .
•وقت إخراج زكاة المحاصيل الزراعية :
•لا يراعى الحول في زكاة الزروع ، بل يراعى الموسم والمحصول لقوله عزوجل : "وآتو حقه يوم حصاده" . فلو أخرجت الأرض أكثر من محصول فى السنة وجب على صاحبها إخراج الزكاة عن كل محصول .
•مقدار زكاة الزروع :
•يختلف مقدار زكاة الزروع بحسب الجهد المبذول فى الرى على النحو التالي :-
•فى حالة الرى بدون تكلفة يكون المقدار الواجب هو العشر 10% .
•فى حالة الرى بوسيلة فيها كلفة يكون مقدار الزكاة هو نصف العشر أى 5%
•فى حالة الرى المشترك بين النوعين يكون المقدار الواجب ثلاثة أرباع العشر أى 7.5% .
•ملاحظات :-
•الأصل أن تخرج الزكاة من أصل المحصول ويرى بعض العلماء جواز إخراج القيمة وذلك بأن يحسب قيمة الزكاة الواجبة فى المحصول ثم يقدر قيمتها بالسوق ويخرجها نقدا .
•يضم الزرع الواحد بعضه إلى بعض ولو اختلفت الأرض التى زرع فيها .
•تضم الأصناف من الجنس الواحد من الزروع والثمار بعضها إلى بعض ولا يضم جنس إلي آخر .
•زكاة الأنعام
•تجب الزكاة فى الإبل والبقر والغنم
•شروط وجوب الزكاة فى الأنعام :
•1. أن تبلغ النصاب وهو الحد الأدنى لما تجب فيها الزكاة وهو كالآتى :-
•· نصاب الإبل خمسة وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .
•· نصاب الغنم أربعون وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .
•· ونصاب البقر ثلاثون وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .
•2. أن يحول عليها الحول وتضم أولاد الأنعام الى أمهاتها وتتبعها فى الحول .
•3. أن تكون سائمة .
•4. ويقصد بالسائمة لغة الراعية وشرعا هى المكتفية بالرعى أكثر أيام السنة من الكلأ المباح عن أن تعلف .
•5. فأما إن كانت معلوفة فلا زكاة فيها .
•6. وكذلك لا زكاة فى الإبل والبقر العاملة وهى التى يستخدمها صاحبها فى الحرث أو السقى أو الحمل وما شابه ذلك من الأشغال .
•مقدار الزكاة من الأنعام
•الجدول الآتى توضح قيمة النصاب والزكاة الواجبة فى كل نوع من الأنعام .
•نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها
•عدد الإبل
•من - الى
•القدر الواجب فيه
•4 – 1
•لا شئ فيها
•9 – 5
•1شاة
•10- 14
•2شاتان
•15-19
•3 شاه
•20- 24
•4شياه
•25- 35
•1بنت مخاض (هى أنثى الإبل التى أتمت سنة وقد دخلت فى الثانية، سميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهى الحوامل)
•36- 45
•1بنت لبون أو هى أنثى الابل التى أتمت سنتين ودخلت فى الثالثة . سميت بذلك لأن أمها تكون قد وضعت غيرها فى الغالب وصارت ذات لبن .
•46-60
•1حقة (وهي أنثى الابل التى أتمت ثلاث سنين ودخلت الرابعة . سميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل
•61- 75
•1جذعة (هى انثى الابل التى أتمت اربع سنين ودخلت الخامسة)
•76-90
•2بنتا لبون
•91- 120
•حقتان
•121- 129
•3 بنات لبون
•130- 139
•1حقة + 2 بنتا لبون
•140- 149
•2حقة + 1 بنت لبون
•159 –150
•3 حقات
•160 –169
•4 بنات لبون
•170- 179
•3بنات لبون + 1 حقة
•180–189
•2 بنتا لبون + حقتان
•190 –199
•3 حقات + 1 بنت لبون
•200-209
•4 حقات أو 5 بنات لبون
•وهكذا ما زاد على ذلك يكون فى كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون.
•نصاب زكاة البقر ومقدار الزكاة فيها على النحو التالي :
•عدد البقر
•من – الى
•القدر الواجب فيه
•1- 29
•لا شيء فيه
•39 -30
•تبيع (التبيع ما أتم من البقر سنة ودخل الثانية ذكرا كان أو أنثى )
•- 40 59
•مسنة (انثى من البقر أتمت سنتين ودخلت فى الثالثة)
•60- 69
•تبيعان أو تبيعتان
•70- 79
•مسنة وتبيع
•80- 89
•مسنتان
•90- 99
•ثلاثة أتبعة
•-100 109
•مسنة وتبيعان
•110 – 119
•مسنتان وتبيعان
•120 - 129
•ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة
•وهكذا ما زاد عن ذلك فى كل ثلاثين تبيع أو تبيعة . وفى كل أربعين مسنة .
•والجواميس صنف من أصناف البقر ينبغى ضمها الى ما عنده من البقر واخراج زكاتها .
•نصاب الغنم والقدر الواجب فيها
•يكون نصاب الغنم ومقدار الزكاة فيه على النحو التالي :-
•النصاب من الغنم القدر الواجب منه
•عدد الأغنام
•من - إلى
•القدر الواجب فيه
•1- 39
•لا شئ فيه
•40- 120
•شاه واحدة (انثى من الغنم لا تقل عن سنة)
•121 - 200
•شاتان
•201- 399
•ثلاث شياه
•400- 499
•أربع شياه
•500- 599
•خمس شياه
•وهكذا ما زاد على ذلك فى كل مائة شاة شاة واحدة.
•ملاحظات:
•1. الانعام المعدة للتجارة
•تعامل الأنعام المعدة للتجارة معاملة عروض التجارة ، وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرؤوس المملوكة ، لذا لا يشترط النصاب المذكور سالفا لوجوب الزكاة فيها ، بل يكفى أن تبلغ قيمتها نصاب زكاة النقود (وهو ما قيمته 85 غم من الذهب الخالص ) لتجب الزكاة فيها ، فيضمها مالكها الى ما عنده من عروض التجارة والنقود ويخرج الزكاة عنها بنسبة ربع العشر (2.5%) متى ما استوفت شروط وجوب زكاة التجارة من بلوغ النصاب وحولان الحول .
•2. زكاة غير الأنعام :-
•لا زكاة فى شئ من الحيوانات غير الإبل والبقر والغنم . فلا زكاة فى الخيل والبغال والحمير إلا إذا كانت للتجارة .
•زكاة الركاز والمعدن :
•ذهب العلماء إلى وجوب الزكاة بنسبة الخمس في الركاز والمعدن المستخرج من الأرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم "وفى الركاز الخمس ولقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ".
•فكل ما استخرج من الأرض مما له قيمة كالذهب والفضة والحديد والنحاس والنفط والياقوت والكبريت ونحو ذلك يجب إخراج خمسه زكاة من قليله وكثيره عند وقت استخراجه .
•واشترط البعض أن يبلغ نصابا.
•مصارف الزكاة :
•مصارف الزكاة ثمانية أصناف محصورة فى قوله تعالى "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم " (التوبة –9 آية60)
•هذا بيان لأصناف الزكاة الثمانية المذكورة فى الآية الكريمة :
•1,2 الفقراء والمساكين :
•وهم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم . والمساكين قسم خاص من الفقراء وهم الذين يتعففون عن السؤال ولا يفطن لهم الناس .
•ويعطى الفقراء والمساكين من الزكاة ما يسد حاجتهم ويخرجهم من الحاجة الى الكفاية .
•3- العاملون على الزكاة :
•وهم الذين يتولون العمل على جمع الزكاة ولو كانوا من الأغنياء ويدخل فيهم الجباة والحفظة لها والرعاة للأنعام منها والكتبة لديوانها .
•- 4 المؤلفة قلوبهم :-
•وهم الذين يراد تأليف قلوبهم وجمعها على الإسلام أو تثبيتها عليه ، لضعف إٍسلامهم ، أو كف شرهم عن المسلمين أو جلب نفعهم فى الدفاع عنهم .
•5- وفى الرقاب :
•ويشمل المكاتبين والأرقاء فيعان المكاتبون بمال الصدقة لفك رقابهم من الرق ويشترى به العبيد ويعتقون .
•6- الغارمون :
•وهم الذين تحملوا الديون وتعذر عليهم أداؤها فيأخذون من الزكاة ما يفى بديونهم .
•7- وفى سبيل الله :
•المراد المجاهدون فى سبيل الله فيعطون من الزكاة سواء كانوا أغنياء أم فقراء . وينفق من الزكاة على الإعداد للحرب وشراء السلاح وأغذية و احتياجات الجند .
•"وفى سبيل الله " هو مصرف عام يشتمل على كل ما من شأنه إعلاء كلمة الله . ويدخل فيها إعداد الدعاة وبناء المدارس والمساجد فى غير بلاد المسلمين والنفقة على المدارس الشرعية وغير ذلك .
•8- وابن السبيل :
•وهو المسافر المنقطع عن بلده فيعطى من الزكاة ما يستعين به على تحقيق مقصده نظرا لفقره العارض .
•· ويحرم إعطاء الزكاة للزوجة والآباء والأبناء والأغنياء وغير المسلمين .
•· ويستحب أعطاؤها للأقارب والزوج وطلبة العلم .
•· ويجوز نقل الزكاة من بلد الى آخر إذا استغنى أهل البلد عنها .
•صدقة التطوع
•· يقصد بالصدقة التبرعات النقدية أو العينية سوى الزكاة .
•· وتشمل التبرع بالأموال والطعام والملابس والدواء والأثاث وكل ما له قيمة .
•· الصدقة هي عنصر أصيل في الثقافة الإسلامية وقيمة عليا من قيم المجتمعات الإسلامية.
•· وتعد الصدقة وسيلة ضرورية لتربية النفس وإصلاحها وإثارة معانى الخير والبر فيها وحضها على الإحسان إلى الغير .يقول الله تعالى " لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شئ فإن الله به عليم "(آل عمران92)
•· ويتصدق المسلم غالبا شكرا لله تعالى على نعمه و فى المناسبات السارة كالزواج والولادة ورجوع الغائب والنجاح فى العمل ونحو ذلك .
•· كذلك يتصدق المسلم عن الميت ليصله ثواب الصدقة .
•· ويمكن أن تكون الصدقة بديلا لبعض الممارسات الحديثة مثل إقامة الحفلات وإرسال بطاقات التهنئة والورود والتى غالبا ما ينفق فيها الكثير من الأموال بلا جدوى ولا منفعة للفقير .
•زكاة الفطر
•وهى الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان .
•وهى واجبة على كل فرد من المسلمين ، صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد .
•وحكمتها تطهير الصائم مما عسى أن يكون قد وقع فيه أثناء الصيام من لغو أو رفث وكذلك لتكون عونا للفقراء والمحتاجين على شراء احتياجات العبد ليشاركوا المسلمين فرحتهم .
•على من تجب ؟
•- تجب على كل مسلم يكون لديه ما يزيد عن قوته وقوت عياله وعن حاجاته الأصلية .
•- ويلزم المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته وعن كل من تلزمه نفقتهم.
•مقدار زكاة الفطر :
•الواجب فى زكاة الفطر صاع من أرز أو قمح أو شعير ونحو ذلك مما يعتبر قوتا يتقوت به .
•والصاع مكيال يتسع لما مقداره (2.5) كيلو جرام من الأرز . ويختلف الوزن بالنسبة لغير الأرز من الأقوات .
•ويجوز إخراج زكاة الفطر نقدا بمقدار قيمتها العينية وتقدر قيمتها بمبلغ دينار كويتى أو2.5 جنيه استرلينى أو 5 دولارات أمريكية .
•وقت زكاة الفطر :
•تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان ، والسنة إخراجها يوم الفطر قبل صلاة العيد .
•ويجوز تعجيل إخراجها من أول أيام رمضان ولا سيما إذا سلمت لمؤسسة خيرية حتى يتسنى لها الوقت الكافى لتوزيعها .
•وتصرف زكاة الفطر مصرف الزكاة الواجبة أى توزع على الأصناف الثمانية المذكورة سابقا .
•فدية الإفطار
•هى مبلغ من المال يؤديه العاجز عن الصوم للفقراء بدلا عن الصيام وذلك لقوله تعالى " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ".
•وتجب الفدية على من فقد القدرة على الصوم أبدا ويحصل ذلك بالشيخوخة والمرض الذى لا يرجى برؤه .
•مقدار الفدية :
•- الأصل فى الفدية أن تكون بإطعام فقير واحد عن كل يوم .
•- فيطعم فقيرا واحدا طعاما جاهزا وجبتين مشبعتين عن كل يوم أفطره .
•- ويجوز أن يخرج الطعام عينا بأن يخرج صاعا من قوت أهل البلد عن كل يوم .
•- وله أن يخرج قيمة الطعام نقدا وتقدر بدينار كويتى عن كل يوم .
•استفسارات عن الزكاة
•س : اشتريت قطعة أرض بنية الاستثمار فهل يجب حساب الزكاة تبعا لقيمتها الشرائية أو السوقية ؟
•ج: عند حولان الحول قدر قيمة الأرض تبعا لسعر السوق ثم أخرج زكاتها 2.5% من قيمتها السوقية ؟
•س : هل تجزئ الضرائب التى تخصمها الدولة عن الزكاة ؟
•ج: الضرائب لا تجزئ عن الزكاة فهى تختلف عن الزكاة من وجوه متعددة وفى الغالب لا تنفق فى مصارف الزكاة .
•س : أعرت أخى قطعة أرض ليزرعها فعلى من تجب زكاتها علي أم عليه ؟
•ج: إذا كان أخوك يزرعها لنفسه فيجب عليه إخراج زكاتها . أما إن كان أخوك يزرعها لك فتجب عليك زكاتها .
•س : امتلك النصاب أول الحول ثم نقص ماله أثناء العام عن النصاب ثم كمل النصاب فمتى تجب عليه الزكاة ؟
•ج: عند أبى حنيفة أن المعتبر هو وجود النصاب أول الحول وآخره و لا يضر نقصه بينهما .
•وذهب البعض الى أنه لو نقض النصاب أثناء الحول ثم كمل اعتبر اكتمال الحول من يوم كماله .
•س : مات وعليه زكاة فهل تجب الزكاة فى التركة ؟
•ج: تجب الزكاة فى ماله وتقدم على الدين والوصية والورثة . لقوله تعالى "من بعد وصية يوصى بها أو دين " والزكاة دين قائم لله تعالى ولقول النبى صلى الله عليه وسلم " فدين الله أحق أن يقضى "
•س : كيف يزكى المال المشترك ؟
•ج: إذا كان المال مشتركا بين شريكين أو أكثر لا تجب الزكاة على واحد منهم حتى يكون لكل واحد منهم نصاب كامل وإن بلغ المال المشترك نصابا .
•س : هل يجوز إعطاء الزكاة للزوجة والوالدين والأبناء ؟
•ج: يحرم إعطاء الزكاة للزوجة والآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا وذلك لأنه مكلف بالنفقة عليهم .
•س : هل يجوز إعطاء غير المسلم من الزكاة ؟
•ج: لا يجوز إعطاء غير المسلم من الزكاة .
•إنما يجوز إعطاؤهم من الصدقة .
•************